الشيخ الطوسي
482
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع ، ويسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان . ويكره الجماع ليلة الكسوف ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء ، وعند الزلازل ، وفي محاق الشهر ، وفي أول ليلة من الشهر إلا ليلة شهر رمضان وفي ليلة النصف . ويكره للقادم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح . ويكره أن يجامع الرجل وهو عريان ، أو يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها . ولا ينبغي أن يجامع أهله في السفينة . وإذا احتلم الرجل ، فلا يجامع حتى يغتسل . فإن أراد ذلك ، فليتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يفعل ما شاء . ولا يجوز للرجل أن يترك المرأة ولا يقربها أكثر من أربعة أشهر . فإن تركها أكثر من ذلك ، كان مأثوما . ويكره للرجل النظر إلى فرج امرأته . ويكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر الله تعالى . ولا ينبغي أن يجامع الرجل أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان وغيرهم . ويكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن . فأما ما عدا ذلك ، فليس به بأس . ويكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة . فإن عزل ، لم يكن بذلك مأثوما ، غير أنه يكون تاركا فضلا . اللهم إلا أن يشرط